(عن معاذة قالت: سئلت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم) أي من دم الحيض. (قالت: تغسله) أي يجب (٢) غسله (فإن لم يذهب أثره) أي لونه (فلتغيره بشيء من صفرة)(٣) ليخفى (٤) لون دم الحيض. (وقالت) أي عائشة: (ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حيض جميعًا) أي مجتمعات متواليات (لا أغسل لي ثوبًا) أي لا يصيبه (٥) دم، فلا أغسله بل أصلي فيه من غير أن أغسله.
٣٥٨ - (حدثنا محمد بن كثير العبدي، أنا إبراهيم بن نافع
= قال ابن رسلان: الأمر به يقتضي الوجوب، وهو قول الجمهور، والمذهب وجوبه إن أمن على نفسه الهلاك، وقد اختتن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وهو ابن ثمانين، وتقدم شيء من الكلام عليه تحت حديث: "عشر من الفطرة". (ش). (١) وفي نسخة: "سألتُ". (٢) أي بشرط أن يكون أكثر من قدر الدرهم عند الحنفية والمالكية، وقدر الكف في القديم للشافعية، والفاحش للحنابلة، كما في "الأوجز" (١/ ٦٠٠). (ش). (٣) وهو مستحب، قاله ابن العربي (١/ ٢٢٢) لحديث خولة بنت يسار مرفوعًا: "ولا يضرك أثره"، قال ابن رسلان: إذا لم يذهب أثره بعد الجهد فهو طاهر، وفي "التتمة": وجه أنه نجس معفو، وليس بشيء، لكن تكلم على الحديث القاري (٢/ ٦٨) فلينقح. (ش). (٤) ولا يستقذره أحد، "ابن رسلان". (ش). (٥) ونحوه في "ابن رسلان". (ش).