وهو عمرو بن عمارة بن أكيمة، وقيل: عمر، روى عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة حديث:"من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره". قال ابن معين: ثقة، وفي رواية: لا بأس به.
(قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان له ذبح) بكسر الذال، أي حيوان يريد ذبحه، أي: فعل بمعنى مفعول، كحمل بمعنى محمول، ومنه قوله تعالى:{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}(٣)(يذبحه فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي).
قال الشوكاني (٤): وقد اختلف العلماء (٥) في ذلك، فذهب سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه
(١) في نسخة: "فلا يأخذ". (٢) زاد في نسخة: "قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اخْتَلَفُوا عَلَى مَالِكٍ وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِى عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ, فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُمَرُ, وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ: عَمْرٌو, قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِىُّ الْجُنْدَعِىُّ". (٣) سورة الصافات: الآية ١٠٧. (٤) "نيل الأوطار" (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٥). (٥) في حاشية "الترمذي" عن "المرقاة" (٣/ ٥١١): مكروه عند الشافعي ومالك، وحرام عند أحمد، ومباح عند الحنفية، وهو ظاهر "شرح الطحاوي" للعيني، واستدل بحديث عائشة الآتي في الشرح، وأجاب عن حديث أم سلمة: بأنه موقوف: وبأن حديث عائشة أصح منه، وبأن سعيد بن المسيب الراوي له قال: لا بأس بالاطلاء بالنورة، فهو دليل النسخ. (ش).