بأن حلقَ، أو قلَّم، أو لبِسَ، أو تطيَّبَ، أو وَطيء، وأعاده قبل التكفير فواحدةٌ، وإلا لزمه أخرى، ومن أجناسٍ فلكلِّ جنسٍ فِداءٌ، وفي الصُّيود، ولو قُتلتْ معا جزاءٌ بعدَدِها.
ــ
* قوله " (أو لبس)؛ أيْ: ثوبًا في بدنه، أو رأسه، أو خفًّا، فهو موافق لما نبَّه عليه في الإنصاف (١) من أن الثلاثة من جنس.
* قوله:(قبل التكفير) متعلق بـ "كرر".
* قوله:(بأن. . . إلخ) جمل معترضة بينهما للتفسير، وهذا أولى من تعلقه بـ "أعاد" -كما هو بديهي- إذ قوله "وأعاده" من تتمة تصوير التكرير، فقوله: "بأن حلق" وما معه معترض بين المتَعَلِّق والتَّعَلُّق، وليس مانعًا من التَّعَلُّق؛ لأنه من مُتَعَلَّقَاته، وأيضًا هذا (٢) من شأن الاعتراض على ما هو المشهور فيه، فتدبر فيه!.
* قوله:(فواحدة) قال الزركشي (٣) وغيره (٤): "إذا لبس، وغطى رأسه، ولبس الخف ففدية واحدة؛ لأن الجميع من جنس واحد". قاله في الإنصاف (٥).
* قوله:(فلكل جنس فداء)؛ أيْ: لم تتكرر أفراده، أو تكررت وكان قبل التكفير، وهذا الحمل متعين ليوافق ما صدر به.
* قوله:(بعددها) ولو كانت من جنس واحد.
(١) الإنصاف (٨/ ٤٢٥). (٢) سقط من: "ب". (٣) شرح الزركشي (٣/ ٣٣٢). (٤) كشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (٢/ ٣٩٢) حيث جعل الاستظلال بالمحمل من جنس اللبس. (٥) الإنصاف (٨/ ٤٢٥).