أحدُها: دمُ المتعةِ والقِران، فيجبُ هديٌ، فإن عدمه، أو ثمنه، ولو وجد من يقرضُه صامَ ثلاثةَ أيام، والأفضلُ: كونُ آخرِها يومَ عرفة، وله تقديمُها في إحرام العمرة. . . . . .
ــ
* قوله:(بين إطعام)؛ أيْ: يساوي قيمته.
* قوله:(وصيام) عما يساوي ذلك الطعام الذي يعدل قيمته.
* قوله:(مرتبًا) انظر ما موقع "مرتبًا" من الإعراب؟ ولعله خبر لـ"كان" المحذوفة؛ أيْ: يكون مرتبًا (١)، أو حال من المبتدأ، سادًّا مسد الخبر، أو على نزع الخافض، بدليل مُقَابِلِه؛ أيْ: على التخيير، إن لم يكن سماعيًّا، فتدبر!، وقد يمنع الأخير.
* قوله:(فإن عدمه)؛ أيْ: الهدي، بمعنى أنه عُدِمَ من (٢) البلد وما قرب منها.
* قوله:(ولو وجد من يقرضه) ولا يلزمه القبول لو وجد من يهبه.
* قوله:(والأفضل كون آخرها يوم عرفة) وإذا أيسر بعد صيامها (٣)، يلزمه هدي؟ الظاهر أنه يلزمه؛ لأنه تبين أنه كان موسرًا وقت الوجوب إذ وقت الوجوب
(١) سقط من: "ب" و"ج" و"د". (٢) سقط من: "أ". (٣) أيْ: وقبل وجوبها، ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي، وهو طلوع فجر يوم النحر -كما سيأتي-.