وهما: شيء يعملُ لليدين كما يعمل للبُزاةِ، ويفديان بلبسهِما.
وكُره لهما إكتحالٌ لإثمدٍ ونحوِه لزينة، لا لغيرِها.
ولهما لُبْسُ مُعَصفَرٍ وكحليٍّ. . . . . .
ــ
القفازين، وكشد الرجل شيئًا على جسده شرح (١).
وبخطه: لا إن لفَّتهما بخرقة من غير شد، لبعد الشبه بالقفازين المحرَّم لبسهما عليها.
* قوله:(ولهما لُبس معصفر)؛ لأن المعصفر ليس طيبًا.
وفي الإقناع (٢): "إلا أنه يكره للرجل لُبس المعصف".
قال شيخنا فيما كتبه عليه (٣): "قوله: (إلا أنه يكوه للرجل لُبس المعصفر)؛ لأنه سبق أنه يكره في غير الإحرام، ففيه أولى. هكذا في الإنصاف (٤)، وسبق في ستر العورة (٥): أنه لا يكره في الإحرام، كما في المبدع (٦)، والتنقيح (٧) وغيرهما (٨)، و (٩) ذكروه نصًّا (١٠) "، انتهى.