ولو بقرطاسٍ به دواءٌ أو لا، أو بطِينٍ، أو نُورَةٍ، أو حِناءٍ، أو عصبَه، ولو بسَيرٍ، أو استظلَّ في مَحْمِلٍ (١)، ونحوه، أو بثوب ونحوِه، راكبًا أو لا: حرُم بلا عذرٍ وفدى.
لا إن حمل عليه، أو نصب حِيَالَه شيئًا، أو استظلَّ بخيمةٍ، أو شجرةٍ، أو بيتٍ، أو غطَّى وَجْهَه.
ــ
* قوله:(أو بطين) عطف على "بقرطاس".
وانظر ما الحكمة في إعادة الجار؟، وكأنما الفرض توهم أن يكون المراد: أن الممنوع والمحظور في تغطيته بالطين أنه مقيد بكونه في قرطاس، مع أنه ليس مرادًا، فتدبر!.
* قوله:(أو شجرة) أو نزل ووضع عليها ثوبًا فاستظل به.
* قوله:(أو غطى وجهه) ما لم يكن بمخيط، فإنه يكون من جهة لبس المخيط.
(١) مركب يركب عليه على البعير. المطلع ص (١٧١). (٢) المِحَفَّة: بكسر الميم، مركب من مراكب النساء كالهودج. المصباح المنير (١/ ١٤٢) مادة (حف). (٣) انظر: مواهب الجليل (٣/ ١٤٣، ١٤٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٧)، الفروع (٣/ ٣٦٤).