وصلاةٌ على النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدها (١)، لا تكرارُها في حالة واحدةٍ.
وكُرِه لأنثى جهرٌ بأكثرِ ما تسمعُ رفيقتُها، لا لحلالِ تلبية.
ــ
* قوله:(لا تكرارها في حالة واحدة). وقال الموفق (٢) الشارح (٣): "كرارها ثلاثًا في دبر الصلاة أحسن".
* قوله:(وكره لأنثى) مخافة الفتنة بها.
* قوله:(لا لحلال)؛ أيْ: لا يكره.
* * *
(١) لحديث خزيمة بن ثابت عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا فرغ من تلبية سأل اللَّه مغفرته ورضوانه، واستعاذ برحمته من النار"، قال صالح: سمعت القاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلِّي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب: الحج ص (١٢٣). والدارقطني في كتاب: الحج، باب: المواقيت (٢/ ٢٣٨) رقم (١١). قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٢٥٦): "وفيه صالح بن محمد بن أبي زائدة، أبو واقد الليثي وهو مدني ضعيف". وضعفه أيضًا في بلوغ المرام ص (١٥١). (٢) المغني (٥/ ١٠٦). (٣) الشرح الكبير (٨/ ٢١٧).