والتمتُّع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم به في عامه مطلقًا بعد فراغه منها.
والإفرادُ: أن يحرمَ بحجٍّ، ثُمَّ بعمرةٍ بعد فراغِه منه.
والقِرانُ: أن يحرمَ بهما معًا، أو بها ثم يُدخلَه عليها قبل شروعٍ في طوافِها.
ويصحُ ممن معه هديٌ ولو بعد سعيها، ومن أحرم به، ثم أدخلها عليه لم يصحَّ إحرامُه بها.
* * *
ــ
الضمير راجع إلى الأنساك الثلاثة، التي هي التمتع، والإفراد، والقران، وانظر هل مثله جائز عربية؟ وقد يقال: إن المصحح للإضمار عِلم المرجع، لا سبق ذكره، ولا ذكره (١).
* قوله:(مطلقًا) سواء كان إحرام من مكة، أو مما يقاربها، أو بعد عنها.
* قوله:(ولو بعد سعيها) ظاهر سياق المتن أنه يكون قارنًا، وصرح بذلك في شرحه (٢) هنا حيث قال: "ويصير قارنًا بناء على المذهب (٣) " انتهى.
ولكن صرح في شرحه (٤) فيما يأتي بأنه يكون متمتعًا، وهو مخالف لذلك.
(١) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٨٤): "وأما الضمير في (أفضلها) فيمكن عوده على الأنساك المفهومة من قوله أول الباب (الإحرام نية النسك)؛ لأن اللام فيه للجنس وهو صادق بالمتعدد، -واللَّه أعلم-". (٢) شرح المصنف (٣/ ٢٢٨). (٣) انظر: الفروع (٣/ ٣٠٧)، الإنصاف (٧/ ١٦٦). (٤) شرح المصنف (٣/ ٢٣٣).