أو أفاقَ ثم أحرمَ، أو بلغَ أو عُتِقَ محرمًا (١)، قبل دفعٍ من عرفة، أو بعدَه إن عاد فوقفَ في وقته، أو قبلَ طوافِ عُمْرة كمن أَحرم إذن.
وإنَّما يُعتد بإحرام ووقفٍ موجودينٍ إذن، وإن ما قبله تطوُّعٌ لم ينقلبْ فرضًا، وقال جماعة: ينعقدُ إِحرامه موقوفًا، فإذا تغير حالُه تبيَّن فرضيِّتُه.
ولا يُجزئ معَ سعي قنٍّ وصغيرٍ بعدَ طواف القدوم، قبلَ وقوف، ولو أعاده بعدُ.
* * *
ــ
يعني: مع ملاحظة توفر (٢) بقية الشروط الأربعة، كما نبّه عليه الشارح (٣) -رحمه اللَّه تعالى-، وكذا يقال في بقية المذكورات.
* قوله: (قبل دفع من عرفة. . . إلخ) يتنازعه معنى (٤) كل من المسألتَين.
* قوله: (موجودَين)؛ أيْ: إذا بلغ، وعُتِق.
* قوله: (وقال جماعة) منهم المجد، وصاحب الخلاف، والانتصار (٥).
* قوله: (ولا يجزئ)؛ أيْ: حج من بلغ، أو عُتِق، محرمًا قبل دفع من عرفة، أو بعده إذا عاد ووقف.
وبخطه: أيْ: عن حجة الإسلام.
(١) في "م": "محرمًا بحج".(٢) في "ج" و"د": "تأخر".(٣) شرح المصنف (٣/ ١٥٩).(٤) سقط من: "ج" و"د".(٥) انظر: الفروع (٣/ ٢٢٠)، الإنصاف (٨/ ١٥ - ١٦)، التنقيح ص (٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute