فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسِه، فزوجتِه، فرقيقِه، فأمِّه. . . . . .
ــ
لهم، وقياسًا على نفقتهم.
وبخطه (١): لكن صرح في المبدع (٢) بأنه لا يطالب بالإخراج عنه، إلا إذا وصل إلى يده، قال:"وزاد بعضهم (٣)، أو علم محله" نقله عنه شيخنا في شرح الإقناع (٤).
* قوله:(بدأ بنفسه) لعموم حديث "ابدأ بنفسك"(٥).
* قوله:(فزوجتِه) لتقدم نفقتها على سائر النفقات؛ ولوجوبها مع اليسار والإعسار؛ ولأنها على سبيل المعاوضة.
* قوله:(فرقيقِه) وقدمت على نفقة الأقارب؛ لوجوبها مع الإعسار بخلاف نفقتهم، لأنها صلة، فلا تجب إلا مع اليسار.
* قوله:(فأُمِّه)؛ لأنها مقدمة في البر على الأب، بدليل حديث الأعرابي المشهور (٦).
(١) سقط من: "ج" و"د". (٢) المبدع (٢/ ٣٩٠، ٢٩١). (٣) انظر: الفروع (٢/ ٥٣٠). (٤) كشاف القناع (٢/ ٢٥٠). (٥) من حديث جابر: أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: الابتداء بالنفس ثم أهله ثم القرابة (٢/ ٦٩٢) رقم (٩٩٧). (٦) من حديث أبي هريرة ولفظه: "أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك". أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: من أحق الناس بحسن الصحبة (١٠/ ٤٠١) رقم (٥٩٧١). ومسلم في كتاب: البر والصلة، باب: بِر الوالدين وأنهما أحق به (٤/ ١٩٧٤) رقم (٢٥٤٨).