وتردُّ الدراهم الخُرَسانيَّةُ وهي دانقٌ أو نحوُه، واليمنيَّة وهي: دانقان ونصف، والطَّبَريَّة وهي: أربعة. . . . . .
ــ
الزكاة. . . إلخ، لكان أظهر؛ لأن النصاب منهما ليس له أقل وأكثر، والمراد: أنه لا تجب الزكاة في أقل من ذلك، كما هو منطوق حديثه عمرو بن شعيب المستدل به (٣).
(١) الدانق: سدس درهم. المصباح المنير (١/ ٢٠١) مادة (الدانق). (٢) الدرهم = ٧/ ١٠ مثقال، فنصاب الفضة بالمثاقيل = ٤ - مثقالًا = ٩٥ غرامًا، وهي تعادل ٥٦ ريالًا عربيًّا من الفضة، انظر: مجالس رمضان ص (٧٧). (٣) ولفظه: "ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء، ولا في أقل من مئتي درهم شيء". أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال - كتاب: الصدقة، باب: فروض زكاة الذهب والفضة والورِق ص (٤٠٩). والدارقطني في كتاب: الزكاة، باب: وجوب زكاة الذهب والورِق (٢/ ٩٣) رقم (٧). قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ١٨٤): "وإسناده ضعيف".