وسُن مع تعددٍ تقديمُ الأفضل أمامها في المسير، والإسراعُ بها دونَ الخبَبِ ما لم يُخَف عليه منه، وكونُ ماشٍ أمامَها، وراكبٍ ولو سفينةً خَلْفَها، وقربٌ منها الأفضل.
وكُره ركوبٌ. . . . . .
ــ
الآجري وغيره (١) التربيع إذا ازدحموا.
* قوله:(لغرض صحيح) كبعد القبر.
قال في الفروع (٢): "وظاهر كلامهم لا يجوز حملها على هيئة مزرية، أو هيئة يخاف منها سقوطها، ويتوجه احتمال وفاقًا للشافعي"(٣).
ويسن اتباع الجنائز، وهو حق له ولأهله، قال الشيخ تقي الدين (٤): "ولو قُدِّرَ أنه لو انفرد لم يستحق هذا الحق، لمزاحم، أو لعدم استحقاقه، تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم، لتأَلُّفٍ، أو مكافأة أو غيره".
* قوله:(دون الخبب) الخبب: خطو فسيح دون العَنَق.
* قوله:(ما لم يخف عليه منه)؛ أيْ: من الإسراع.
* قوله:(وراكب ولو سفينة خلفها)؛ أيْ: إن كان الميت مسلمًا، وإن كان الميت كافرًا ركب وتقدم، فلا يكون تابعًا لها.