وسُنَّ أن يخطبَ على مِنبر أو موضعٍ عالٍ عن يمين مستقبلِي القبلة، وإن وقف بالأرض فعن يسارِهم، وسلامُه إذا خرج، وإذا أقبل عليهم، وجلُوسه حتى يؤذَّن، وبينهما قليلًا. . . . . .
ــ
حرم ترجمته عنها بغيرها، لكن قال ابن رجب في القاعدة العاشرة (١): "خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية، على الصحيح (٢)، وتصح مع العجز"، انتهى.
قال في الإقناع (٣): "غير القراءة، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر"، انتهى.
واعلم أن كلام الإقناع هو الموافق لما أسلفه المص في صفة الصلاة (٤)، وهو الذي أحال عليه هنا بقوله:(كقراءة)، فتدبر!.
* قوله:(وإن وقف بالأرض فعن يسارهم) ولعل هذا للورود (٥)، وإلا فلا علة ظاهرة تقتضيه، مع أن مذهب الشافعية (٦) أن السنة أن يكون على اليمين مطلقًا.
(١) القواعد ص (١٣). (٢) انظر: الفروع (٢/ ١١٣)، الإنصاف (٥/ ٢٢٦). (٣) الإقناع (١/ ٢٩٧). (٤) ص (٢٩٥) في قوله: "فإن لم يحسن قرآنًا حرم ترجمته، ولزم قول سبحان اللَّه والحمد للَّه. . . إلخ". (٥) لم أجد فيه نقلًا إلا عن أبي المعالي، قال في الإنصاف (٥/ ٢٣٦): "وأما إذا وقف الخطيب على الأرض فإنه يقف عن يساره مستقبلي القبلة، بخلاف المنبر، قاله أبو المعالي". وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٦٧): "قوله: (كان منبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على يمين القبلة) لم أجده حديثًا، ولكنه كما قال: فالمستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيده حديث سهل ابن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر، قال: فاحتمله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فوضعه حيث ترون". (٦) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥٩٦)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٥٢٧).