وتُكره سرعةٌ تمنعُ مأمومًا فعلَ ما يُسن، ما لم يُؤثر مأمومٌ التطويلَ، وتطويلُ قراءة الأولى عن الثانية. . . . . .
ــ
الناس فليخفِّف، فإن خلفه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة" (١)، فقال: قال اللَّه عز وجل: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}[البقرة: ٤٥]، فقال الأعمش: فأنا رسول الخاشعين إليك، إنك لثقيل.
* قوله:(وتكره سرعة. . . إلخ) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (٢): "قال الشيخ تقي الدين (٣): يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع.
وقال: ينبغي له أن يفعل غالبًا ما كان يفعله -عليه الصلاة والسلام- غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان -عليه الصلاة والسلام- يزيد وينقص أحيانًا"، انتهى.
* قوله:(ما لم يُؤْثِر مأمومٌ التطويلَ) قال الحجاوي (٤): "مفهومه أنه يطول إذا آثر مأموم التطويل، وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلًا، وأما إذا كان كثيرًا فلا يخلو عمن له عذر، هذا معنى كلام الرعاية" (٥)، انتهى.
* قوله:(وتطويلُ) عطف على "التخفيف"،. . . . . .
(١) من حديث أبي مسعود الأنصاري -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من شكا إمامه إذا طوَّل (٢/ ٢٠٠) رقم (٧٠٥). ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخيف الصلاة في تمام (١/ ٣٤٠) رقم (٤٦٦). (٢) حاشية التنقيح ص (١١٠). (٣) الاختيارات ص (٦٩). (٤) حاشية التنقيح (١٠٩). (٥) نقله في الإنصاف (٤/ ٣٢٦، ٣٢٧).