فإن الصرف عن مقتضى ظواهرها، بغير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي حرام، مثال ذلك: قولهم في قوله -تعالى-: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى}[النازعات: ١٧] مشيرين إلى القلب، وأنه الطاغي على كل واحد"، انتهى. أُخِذَ من تفسير الشيخ البهنسي (١)(٢)، كذا رأيته بخط شيخنا العلَّامة أحمد الغنيمي (٣).
* قوله:(وإذا قال الصحابي ما يخالفُ القياس: فهو توقيفٌ) عبارة شرح التحرير (٤): "قوله: وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف ظاهرًا عند أحمد وأكثر أصحابه (٥)، والشافعي (٦)، والحنفية (٧)، وابن الصباغ (٨)،. . . . . .
= انظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص (٦، ٧، ١٨)، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (٢/ ٩٩١). (١) هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن البهنسي، العقيلي، الشافعي، كان مفسرًا، أديبًا، من كتبه: "كتاب في التفسير"، و"بلوغ الأرب بسلوك الأدب"، و"إزالة العبوس عن قصيدة ابن عروس"، مات سنة (١٠٠١ هـ). انظر: هدية العارفين (٢/ ٢٥٩)، الأعلام (٧/ ٦١)، معجم المؤلفين (١١/ ٦٣٠). (٢) لم أقف عليه. (٣) لم أقف عليه. (٤) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨١٠ - ٣٨١٢). (٥) انظر: المسودة ص (٣٣٨)، شرح مختصر الروضة (١/ ٢٣٧). (٦) انظر: المستصفي (١/ ٢٦٠). (٧) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ١٨٧). (٨) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر، المعروف بابن الصباغ، الشافعي، =