وسُنَّ لشكرٍ عند تجدُّدِ نِعَم، واندفاعِ نِقَم مطلقًا، وإن سجد له في صلاةٍ: بطُلتْ، لا من جاهِلٍ وناسٍ. . . . . .
ــ
وفي ألم تنزيل {وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ}[السجدة: ١٥]، في حم السجدة {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ}[فصلت: ٣٨]، وآخر النجم، وآخر الانشقاق، وآخر القلم.
* قوله:(والتسليمةُ الأولى رُكن وتجزئ) انظر ما حكم الثانية؟، وفي الإقناع (١) أنه يسلِّم تسليمة واحدة عن يمينه، ولم يتعرض للثانية، ولعل حكمها الإباحة، كما في صلاة الجنازة، المُصَرَّح بحكمها فيها (٢)، وهو ظاهر قول شيخنا في شرحه (٣): "أشبهت صلاة الجنازة".