وأجرُ قاعد على نصفِ صلاةِ قائم إلا المعذورَ. . . . . .
ــ
انظر هذا مع ما يأتي (١) في الوجه السادس من صلاة الخوف، وهو أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فإنه يقتضي أن أقل الفرض أيضًا ركعة، إلا أن يقال: إن (٢) هذا على (٣) خلاف القياس.
وبخطه: قال في الإقناع (٤): "ومن فاته تهجُّده قضاه قبل الظهر"، انتهى، لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا:"من نام عن حِزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل"(٥)، انتهى حاشية الإقناع (٦).
وبخطه على قوله:(ويصحُّ تطوع بركعة)؛ أيْ: وكُره، قاله في الإقناع (٧).
* قوله:(ونحوها)؛ أيْ: من الأوتار (٨).
* قوله:(وأَجْر قاعدٍ. . . إلخ)؛ أيْ: أجر صلاة قاعد على نصف أجرِ
(١) ص (٤٦٨). (٢) سقط من: "ج" و"د". (٣) سقط من: "أ". (٤) الإقناع (١/ ٢٣٤). (٥) من حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل (١/ ٥١٥) رقم (٧٤٧). (٦) حاشية الإقناع (ق ٣٦/ أ). (٧) الإقناع (١/ ٢٣٥). (٨) في"ب": "الأوقات".