لا عمدًا ولشكٍّ في الجملة، لا إذا كَثُر حتى صار كوسواسٍ: بنفل، وفرض، سوى جنازةٍ، وسجودِ تلاوةٍ، وشكرٍ، وسهوٍ فمتى زاد فعلًا من جنسها قيامًا أو قعودًا ولو قدْرَ جلسة الاستراحة أو ركوعًا. . . . . .
ــ
* قوله:(ولشك) أعاد الجار توكيدًا، و (١) للارتباط، لا لنكتة تعلق قوله "في الجملة" به فقط؛ لأنه متعلق بكل من الثلاثة، إذ هو كما لا يشرع للشك دائمًا، لا يشرع للزيادة دائمًا، ولا للنقص دائمًا.
* قوله:(لا إذا كَثُر) فَيَلْهُو عنه، ولا يلتفت إليه.
* قوله:(بنفل) متعلق بـ"يشرع".
* قوله:(سوى جنازة)؛ أيْ: لخروجها به عن هيئتها، إذ هي صلاة لا سجود فيها، فتدبر!.
* قوله:(وسجود تلاوة)؛ [لأن المصَغَّر لا يكبر](٢).
* قوله:(وسهو) عللوه بأنه ربما أدى إلى التسلسل (٣)، وفيه نظر؛ لأن توهم التسلسل ليس مفسدًا، إنما المفسد لزومه حقيقة، إلا أن يقال: من قواعدهم إقامة المَظِنة مقام المَئِنَّة.
* قوله:(قيامًا) حال، وليس المراد بالقيام الانتصاب التام، بدليل أنه يسجد للسهو إذا نهض لثالثة ناسيًا التشهد الأول، ثم ذكر قبل أن يستتم قائمًا، ورجع، فتدبر!.
* قوله:(ولو قدر جلسة الاستراحة) هذا تحديد بمجهول في المذهب؛
(١) في "ب": "أو". (٢) ما بين المعكوفتين، في هامش "د": "لعله لأن المصغَّر لا يصغر". (٣) انظر: شرح المصنف (١/ ٨١٨)، شرح منصور (١/ ٢١٠).