ويجب استصحابُ حكمها: فتبطل بفسخ في الصلاةِ، وتردُّد فيه، وعزم عليه لا على محظور. . . . . .
ــ
الصلاة غير الثلاثة المذكورة، وهو كذلك؛ لأنهم صححوا -على ما سيأتي- نية الفرض من قاعد (١).
قال في شرحه (٢): هناك "ولو كان مستدبرًا".
وقال في الإقناع (٣): "صحَّت حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير، وكذا لو أتى بها قاعدًا"؛ انتهى، وغاية الأمر أنه يفوِّت بذلك أفضلية المقارنة.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: المراد باليسير ما لا تفوت به الموالاة، كما تقدم (٤)[في الغسل](٥).
* قوله:(ويجب استصحاب حكمها)؛ أيْ: إلى آخر الصلاة، دون ذكرها، فلو ذهل عنها، أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسًا على الصوم وغيره.
* قوله:(وتردد فيه)؛ أيْ: في الفسخ في أثناء الصلاة؛ لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة، وفي ذلك وجه (٦)؛ لأنه دخل بنية متيقنة فلا تزول بالشك.
* قوله:(وعزم عليه)؛ أيْ: على فسخها؛ [لأن النية عزم جازم، ومع العزم
(١) ص (٢٧٧) في قوله: "وتصح نية فرض من قاعد". (٢) شرح المصنف (١/ ٦٦٥). (٣) الإقناع (١/ ١٦٢). (٤) ص (١٣٧) في قوله: "وتُسَن موالاة، فإن فاتت، جدد لإتمامه نِية". (٥) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ". (٦) انظر: المغني (٢/ ١٢٣، ١٣٤)، الفروع (١/ ٣٤٩)، الإنصاف (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩).