و:"له من عشرةٍ إلى عشرينَ، أو ما بَيْنَ عشرةٍ إلى عشرينَ": لزمه تسعةَ عَشَر (٣).
و:"له ما بَيْنَ [هذين](٤) الحائِطَيْن": لم يَدخُلا (٥).
ــ
* قوله:(لزمه تسعةٌ)؛ أي: بناءً على أن الغاية ليست داخلةً في المغيَّا (٦)، وهو أحدُ استعمالاتٍ في اللغة، والصحيحُ منها: أنها إن كانت من جنس المغيَّا، دخلت، وإلَّا، فلا (٧).
* قوله:(لزمه تسعةَ عشَر) كان الظاهر أن يقول هنا أيضًا: ما لم ينو مجموع الأعداد. تدبَّر.
(١) وقيل: عشرة. وقيل: ثمانية. الفروع (٦/ ٥٥٢)، والمبدع (١٠/ ٣٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٦٩). (٢) المصادر السابقة. (٣) كشاف القناع (٩/ ٣٣٦٩)، وفي المحرر (٢/ ٤٨٩)، والمبدع (١٠/ ٣٦٧): يلزمه تسعة عشر على القول الأول في مسألة: له عليَّ من درهم إلى عشرة. وهو لزوم تسعة. وعلى القول الثاني هناك، وهو: لزوم عشرة، يلزمه هنا عشرون. وعلى قياس القول الثالث هناك، وهو لزوم ثمانية، يلزمه هنا تسعة. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط". (٥) وقال في النكت: كلامهم يقتضي أنها على الخلاف كالتي قبلها. الإنصاف (١٢/ ٢٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٦٩). (٦) معونة أولي النهى (٩/ ٥٦١ - ٥٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٢). (٧) وهذا ما عليه أكثر الفقهاء في مسألة دخول المرافق في غسل اليدين في الوضوء بقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]. راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ٨٦).