و:"ملَكتُه -أو قَبضتُه، أو وصَل إليَّ- على يدِه"، لم يُعتبَرْ لزيدٍ قولٌ (٣).
ومن قال:"لزيدٍ عليَّ مئةُ درهمٍ، وإلا، للِعَمْرٍو"، أو "لزيدٍ مئةُ درهمٍ، وإلا، فَلِعَمرٍو مئةُ دينارٍ". . . . . .
ــ
من أن من توجَّه عليه (٤) حلفٌ لجماعة، حلفَ لكلِّ واحدٍ يمينًا، ما لم يَرْضَوْا بواحدة، أو يقال:(٥) إن ذاك فيما إذا كان الحقُّ لكل [واحد](٦) على سبيل الشمول، وهنا الحقُّ لواحد منهم (٧) على سبيل البدل، فليحرَّرْ.
وتقدم لهذه نظير في الرابع من الدعاوى (٨) والبينات (٩).
* قوله:(لم يعتبر لزيد قولٌ)؛ من تصديقٍ، أو ضدِّه؛ لأنه لم يعترفْ له بيدٍ (١٠).
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط". (٢) الفروع (٦/ ٥٤٣). (٣) المصدر السابق. (٤) في "د": "إليه". (٥) في "ب" و"د": "ويقال". (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٧) في "أ": "مبهم". (٨) في "ب": "الدعوى". (٩) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه- هناك: "وإن قال: هي لأحدهما، وأجهله، فصدقاه، لم يحلف، وإلا، حلف يمينًا واحدة. . . ". انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٦). (١٠) معونة أولي النهى (٩/ ٥٣٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٦).