فـ "له عليَّ هؤلاء العبيدُ العشرةُ إلا واحدًا"، صحيحٌ ويَلزمُه تسليمُ تسعةٍ (٢). فإن ماتوا (٣) -أو قُتِلوا، أو غُصِبُوا- إلا واحدًا، فقال:"هو المستثنَى": قُبِل بيمينه (٤).
و:"له هذه الدارُ ولي نصفُها، أو إلَّا نصفَها. . . . . .
ــ
[عشرةٌ](٥) كاملةٌ، بل عشرةٌ إلا خمسةً، أو أن "إلا" مستعملة ابتداء بمعنى: لكن، أو بل، والمعنى: ليس له عليَّ عشرةٌ، لكنْ خمسةٌ، أو: بل خمسةٌ.
* قوله: [(وأن يكون من الجنس والنوع)] (٦): وأن يكون ناويًا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه؛ كما علم من كتاب الطلاق (٧)؛ إذ لا فرقَ بين البابين فيما يظهر.
* قوله:(وله هذه الدارُ ولي نصفُها) كان مقتضى القواعد إلغاء قوله: "ولي نصفُها".
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦ - ٣٣٥٧)، وانظر: المقنع (٦/ ٤٢٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣٩). (٢) المقنع (٦/ ٤١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥). (٣) إلا واحدًا، فقال: هو المستثنى، قُبِل بيمينه. والوجه الثاني: لا يقبل قوله. المقنع (٦/ ٤١٦) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥). (٤) التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٩). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د". (٧) منتهى الإرادات (٢/ ٢٧١).