والمريضُ -ولو مرَضَ الموتِ المخُوفَ- يصحُّ إقرارُه بوارثٍ (٢)، وبأَخْذِ دَيْنٍ من غيرِ وارثٍ، وبمالٍ له (٣).
ولا يُحَاصُّ مُقَرٌّ له غُرمَاءَ الصِّحَّة (٤). لكنْ لو أقَرَّ -في مرضِه-. . . . . .
ــ
خط أبيه بوقت ولادته.
* قوله:(ولا يُحَاصُّ (٥) مُقَرٌّ لَهُ غرماءَ الصحةِ)؛ أي: بل يبدأ بغرماءِ (٦) الصحة، فغير ماءِ (٧) المرض (٨).
(١) وذكر الأزجي: يقبل منه أيضًا إن عُهد منه جنونٌ في بعض أوقاته. وفي الفروع: ويتوجه قبولُه ممن غلبَ عليه. الفروع (٦/ ٥٢٣)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٩٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢). (٢) وعنه: لا يقبل. المحرر (٢/ ٣٨٠)، والمقنع (٦/ ٣٩٥) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢). (٣) والرواية الثانية: لا يصح. وعنه: يصح إقراره فيما زاد على الثلث. الفروع (٦/ ٥٢٤ - ٥٢٥)، والمبدع (١٠/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٧٦). (٤) والرواية الثانية: يحاصُّ مُقَرٌ له غرماءَ الصحة. المقنع (٦/ ٣٩٣) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣)، وفي المحرر (٢/ ٧٦ - ٣٧٧)، والفروع (٦/ ٥٢٤ - ٥٢٥). بنوا هذه المسألة السابقة، وهي ما إذا أقرَّ لغيرِ وارثٍ بمال، فعلى الرواية الأولى، وهي صحةُ الإقرار، قالوا: في المحاصَّةِ وجهان في هذه المسألة. وعلى الرواية الثانية، وهي: عدم صحة الإقرار بمالِ لغيرِ وارث: قالوا: لا يحاصُّ مقرٌّ له غرماءَ الصحةِ هنا. (٥) يقال: تحاصَّ الغرماء؛ أي: اقتسموا المال بينهم حِصَصًا. المصباح المنير ص (٥٣). (٦) في "د": "بيد الغرماء". (٧) في "د": "مغرما". (٨) معونة أولي النهى (٩/ ٤٧٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧١).