أو تهديدِ قادرٍ (١). وتُقدَّمُ بيِّنةُ إكراهٍ على طَوَاعِيَةٍ (٢).
ولو قال مَنْ ظاهرُهُ الإكراهُ:"علمْتُ أَني لو لم أُقِرَّ -أيضًا- أَطلَقُوني، فلم أكنْ مكرَهًا": لم يصحَّ؛ لأنه ظنٌّ منه، فلا يُعارِضُ يقينَ الإكراهِ (٣).
ومن أُكرِهَ لِيُقِرَّ بدرهمٍ، فأقَرَّ بدينارٍ، أو لزيدٍ، فأقَرَّ لعَمرٍو، أو على وزنِ مالٍ، فباع دارَه ونحوَه في ذلك: صَحّ (٤)، وكُره الشرَاء منه (٥).