ولُبْسُه معصفرًا (١) في غير إحرامٍ، ومزعفرًا (٢)، وأحمرَ مُصمتًا، وطَيْلسانًا وهو المقوَّر، وجلدًا مختلفًا في نجاسته. . . . . .
ــ
الصغرى (٣) والمراد بلا حاجة، كمانع قام بإحدى رجلَيه منع من إمكان اللِّبس بها.
* قوله:(ولُبسه)؛ أيْ: الرجل، لا المرأة. حاشية (٤).
* قوله:(مُعصفَرًا) في غير إحرام، وأما فيه فلا يكره نصًّا (٥).
* قوله:(ومُزعفَرًا)؛ أيْ: في غير إحرام، وأما فيه فيحرم -كما سيأتي (٦) -.
* قوله:(وهو المقوَّر) أما المدور؛ أيْ: المدار تحت الحلق فسنة، على ما في الحاشية (٧)، نقلًا عن السيوطي (٨).
* قوله:(وجِلدًا مختلَفًا في نجاسته)؛ أيْ: مع الحكم بطهارته، خروجًا من الخلاف (٩)، ومع الحكم بنجاسته يحرم إلا ما (١٠) نجس بموته ودَبْغ، -كما سبق (١١) -،
(١) المعصفر: هو الثوب المصبوع بالعصفر. والعُصفر: نبات صيفي، يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به. المعجم الوسيط (٢/ ٦٠٥) مادة (عصفر). (٢) المزعفر: الثوب المصبوغ بالزعفران. المصباح المنير (١/ ٢٥٣) مادة (زعفر). (٣) الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٥٤٣). (٤) حاشية المنتهى (ق ٣٩/ أ). (٥) انظر: مسائل أبي داود ص (١٠٧، ١٠٨). (٦) (٢/ ٣٤٣). (٧) حاشية المنتهى (ق ٣٩/ أ). (٨) لم أقف عليه. (٩) انظر: المغني (١/ ٨٩)، الإنصاف (١/ ١٦١ - ١٦٣). (١٠) سقط من: "أ". (١١) ص (٤٤).