ولا لمُستَرْعيها من المزارع، أو ليَصيدَ بها حمَامَ غيرِه. وتُباحُ (٣): للأنْس بصوتِها. واستفراخِها، وحَمْلِ كتُبٍ (٤). ويُكرهُ حبسُ طيرٍ لنَغْمتِه (٥).
ولا لمن يأكُل بالسُّوق، لا يسيرًا؛ كلُقمةٍ، وتُفاحةٍ، ونحوِهما (٦).
ولا لمن يَمُدُّ رجلَيْه بمَجْمَع الناسِ، أو يَكشفُ -من بدَنِه- ما العادةُ تغطيتُه، أو يحدِّثُ بمُباضَعةِ أهلِه أو أَمَتِه، أو يُخاطِبُهما بفاحشٍ بينَ الناس، أو يدخُلُ الحمَّامَ بغيرِ مِئْزَرٍ، أو ينامُ بين جالسين -أو يَخرُجُ عن مستَوى الجلوسِ- بلا عذرٍ. . . . . .
ــ
* قوله:(ولا لمن يأكل في السوق) قال في الإنصاف: (بحضرة الناس. زاد (٧) في الغُنية: أو على الطريق) (٨).
(١) في "م": "وفي تقاف". (٢) الفروع (٦/ ٤٩٣ و ٤٩٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١١ - ٣٣١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٦٧)، والمقنع (٦/ ٣٣٧) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٧). (٣) في "ط": "ويباح". (٤) وفي الترغيب: يكره. وفي رد الشهادة باستدامته وجهان. الفروع (٦/ ٤٩٣)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٢). (٥) في رد الشهادة بذلك وجهان. وقيل: يحرم. الفروع (٦/ ٤٩٥). (٦) كشاف القناع (٩/ ٣٣١٢)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٣٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٩٣). (٧) في "ج" و"د": "وزاد". (٨) الإنصاف للمرداوي (١٢/ ٥٤) بتصرف، كما نقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٤١.