"والكبيرةُ": ما فيه حدٌّ في الدنيا، أو وَعِيدٌ في الآخرةِ (١).
فلا تُقبَل شهادةُ فاسقٍ بفعلٍ؛ كزانٍ، ودَيُّوثٍ، أو باعتقادٍ؛ كمقلِّدٍ في خَلْقِ القرآن، أو نفيِ الرؤيةِ، أو الرَّفْضِ، أو التَجهُّمِ. . . . . .
ــ
قال أحمد: ويعرف الكذاب (٢) بخُلفِ المواعيد (٣).
* [قوله](٤): (والكبيرةُ: ما فيه حَدٌّ في الدنيا، أو وعيدٌ في الآخرة) عبارة المطلع: (المنصوص عن الإمام أحمد في الكبيرة: أنها كلُّ ما أوجب حَدًّا في الدنيا؛ كالزنى، وشرب الخمر، أو وَعيدًا (٥) في الآخرة؛ كأكل الربا، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والصغيرةُ: ما دونَ ذلك؛ كالغيبة، والنظرِ المحرَّم). انتهى (٦).
وكلام المصنف ناظرٌ إليه.
* [قوله](٧): (أو الرفض) باعتقادِ كفرِ الصحابة، أو فسقِهم -رضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين (٨) -.
(١) الفروع (٦/ ٤٨٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٨). (٢) في "ب" و"ج" و"د": "الكذب". (٣) في رواية ابنه عبد اللَّه، ذكرها الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٣٦٩)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٧). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٥) في "ب": "وعيد". (٦) المطلع ص (٤٠٨). (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٨) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٣٧١)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٧).