ولا تُرَدُّ الشهادةُ على نفي محصورٍ؛ بدليلِ هذه المسألة والإعسارِ، وغيرِهما (٢).
وإن شَهِد اثنانِ:"أنه ابنُه، لا وارثَ له غيرُه"، وآخَرانِ:"أن هذا ابنُه، لا وارثَ له غيرُه": قُسِمَ الإرثُ بينَهما (٣).
* * *
ــ
* قوله:(فقط) يعني: ولم يقولا: ولا نعلم (٤) له وارثًا سواه (٥).
* قوله:(شارك الأول)؛ أي: إن أمكنت المشاركة؛ بخلاف ما إذا كانت الشهادة الأولى بابن، والثانية بأخ، فتدبَّر.
* قوله:(قسم الإرث بينهما)، ومثله بالأولى: ما إذا شهد اثنان أن هذا ابنُه، ولم يقولا: لا وارث له سواه، وشهد آخران لآخر أنه ابنه، لا وارثَ له سواه؛ لقبول ما اتفقا عليه من الإثبات؛ إذ لا تعارض فيه (٦)، فتدبَّرْ.
= وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠١). (١) أي: ويسلم إليه بكفيل إن شهد بإرثه فقط؛ أي: دون أن يقولا: ولا وارث له سواه. انظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٠٢). (٢) الفروع (٦/ ٤٨٠)، والمبدع (١٠/ ٢٠٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٢). (٣) الفروع (٦/ ٤٧٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٢). (٤) في "ب": "ولا تعلم". (٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤١). (٦) معونة أولي النهى (٩/ ٣٤٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤١).