وإن ادَّعَى: "أنه آجَرَهُ البيتَ بعشرةٍ"، فقال المستأجرُ. "بل كلَّ الدارِ" -وأقاما بيِّنتَيْن-، تعارضَتَا، ولا قِسمة هنا (١).
ــ
الإقرارُ (٢) لثبوتِ ملكٍ لغيرِ بغيرِ فعلِه لا يوجب عِوَضًا؛ بخلاف البيع؛ فإنه يوجب ردَّ الثمنِ؛ لأنه أخذَه بغير حق) شرح (٣).
* [قوله] (٤): (ولا قسمةَ هنا)؛ أي: [لا] (٥) يقتسمان (٦) بقيةَ منفعةِ الدار (٧).
قال شيخنا في شرحه: (قلت: والظاهرُ من كلامهم: أن القول قولُ المؤجر بيمينه؛ لأنه منكر إجارةَ غيرِ البيت). انتهى (٨).
* * *
(١) وقيل: تقدم بينة مستأجر. الفروع (٦/ ٤٦٦ - ٤٦٧)، والإنصاف (١١/ ٤٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٨٧).(٢) في "أ" و"ب" و"د": "والإقرار".(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٩) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٧).(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٦) في "د": "يقسمان".(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٩).(٨) المصدر السابق: بتصرف قليل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute