وأقامَ كلٌّ البينةَ -ولو كانت بيدِ أحدِهما-، سقطَتا (١).
ولو أقام كلٌّ: ممن العينُ بيدَيْهما بينةً بشرائها من زيدٍ، وهي مِلكُه، بكذا -واتَّحدَ تاريخهما-، تحالَفا، وتناصَفاها. ولكلٍّ: أن يَرجعَ على زيد بنصفِ الثمن، وأن يفسَخَ ويَرجعَ بكلِّه، وأنْ يأخُدَ كلَّها مع فَسْخِ الآخَرِ (٢).
وإن سبَق تاريخُ أحدِهما: فهي له، وللثاني الثُّمنُ (٣).
وإن أطلَقتا، أو إحداهما: تعارضتَا في مِلكٍ إذًا، لا في شراءٍ، فيُقبَلُ من زيدٍ دعواها بيمينٍ لهما (٤).
ــ
* قوله:(سقطتا)، ولا يقبل إقرارُها لأحدهما، لأنها متهمةٌ (٥).
* قوله:(تحالفا، وتناصفاها)؛ لأن بينةَ كلٍّ منهما داخلةٌ في أحد النصفين، خارجة في النصف الآخر، فكانت العينُ بينهما نصفين (٦).
* قوله:(فيقبل من زيد دعواها)؛ أي: لنفسه (٧).
* وقوله:(لهما) متعلق بـ "يمين"؛ أي يمين يحلفها لهما، ولا يحتاج إلى