والحكمُ بمذهبه (١).
ومن قلد في صحةِ نكاح: لم يُفارق بتغيُّرِ اجتهادِه؛ كحكمٍ (٢).
بخلاف مجتهدٍ: نَكَح، ثم رأى بطلانه. ولا يَلزمُ إعلامُ المقلِّدِ بتغيُّرِه (٣).
ــ
[أي] (٤): حيث لم يثبت عنده حكمُ من يراه المدعي به (٥)، فلا تعارض بين المحلين.
* قوله: (كحكم)؛ أي: كما لو حكم به حاكمٌ مجتهد يرى صحته حالَ الحكم، ثم تغير اجتهادُه، فرأى أنه باطل (٦).
* [قوله] (٧): (بخلافِ مجتهدٍ نكحَ، ثم رأى بطلانَه)، فيلزمه أن يفارق؛ لأنه صار يتيقن تحريم وطئها (٨).
(١) وقال الشيخ تقي الدين: قد يقال: قياسُ المذهب أنه كالبينة. ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحكم. الفروع (٦/ ٤٢٨)، والمبدع (١٠/ ١٠١ - ١٠٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٢).(٢) وقيل: بلى يفارق كمجتهد. وقيل: ما لم يحكم به حاكم. الفروع (٦/ ٤٢٨)، وانظر: المبدع (١٠/ ١٠٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٢).(٣) الفروع (٦/ ٤٢٨)، والمبدع (١٠/ ١٠٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٥٣٥٢ - ٣٢٣٢).(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٥) معونة أولي النهى (٩/ ١٩٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٣).(٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٩٢)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٢) بتصرف قليل.(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ١٩٢)، وشرح =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute