وإن سألها حتى يَفرُغَ له الحاكم من شُغلِه مع غَيبةِ بينتِه وبُعدِها، أُجيبَ (١).
وإن سكت مدَّعًى عليه، أو قال:"لا أُقِرُّ، ولا أُنكِرُ"، أو:"لا أعلمُ قدرَ حقِّه"(٢) -ولا بينةَ-، قال الحكم:"إن أجَبتَ، وإلا جعلتُك ناكِلًا، وقضيتُ عليك". ويُسنُّ تَكرارُه ثلاثًا (٣).
ولو قال: إن ادعيتَ برَهْنِ كذا لي بيدكِ: أَجَبتُ، أو إن ادَّعيتَ هذا ثمنَ كذا بِعْتَنِيه، ولم أَقْبِضْه: فنَعَمْ، وإلا:"فلا حقَّ عليَّ"، فجوابٌ صحيحٌ، لا إن قال:"لي مَخْرَجٌ مما ادَّعاهُ"(٤).
ــ
وهو مقتضى نص الإمام (٥).
* قوله:(وإن سألها)؛ (أي: سأل المدعي ملازمةَ خصمِه). شرح (٦).
* قوله:(لا إن قال: لي (٧) مخرجٌ مما ادَّعاه)؛ يعني: (فليس جوابًا صحيحًا؛
(١) والوجه الثاني: لا يجاب. قال الميموتي: لم أره يذهب في الملازمة إلى أن يعطله عن عمله، ولا يمكن أحدًا من عنت خصمه. الفروع (٦/ ٤٢٠). (٢) راجع: المحرر (٢/ ٢٠٩)، والمقنع (٦/ ٢٢١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٢١)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥). (٣) وقيل: يحبس حتى يجيب. الفروع (٦/ ٤٢١)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥). (٤) فهذا ليس بجواب. المحرر (٢/ ٢٠٩)، والفروع (٦/ ٤٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٢١) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١٠). (٥) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٦٥ - ١٦٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٤). (٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٦٦)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٤) بتصرف. (٧) في "أ": "في".