٢ - وكونُها: معلومةً، إلا في وصيةٍ وإقرارٍ (١) وخُلعٍ على مجهولٍ، فلا يكفي قولُه عن دَعْوَى بورقَةٍ:"أدَّعي بما فيها"(٢).
٣ - مصرَّحًا بها، فلا يكفي:"لي عندَه كذا" حتى يقولَ: "وأنا مطالبُهُ به"(٣)، ولا:"إنه أقرَّ لي بكذا" -ولو مجهولًا- حتى يقولَ:"وأُطالبُه به، أو بما يُفسِّرُه به".