إما أن نُثبتَ الحقوق بالشهادةِ على الشهادةِ -وقاله بعضُ أصحابنا-، وإما أن يُسمَعا، ويُحْكَمَ بلا خصمٍ، وذكره بعضُ المالكيةِ والشافعيةِ. وهو مقتضى كلامِ أحمدَ وأصحابِه في مواضعَ؛ لأنا نسَمعُها على غائبٍ، وممتنعٍ، ونحوِه، فمع عَدَم خصمٍ أَوْلى؛ فإن المشتريَ -مثلًا- قبض المبيعَ، وسلَّمَ الثمنَ، فلا يَدَّعِي، ولا يُدَّعَى عليه. وإنما الغَرَضُ (١) الحكمُ؛ لخوفِ خصمٍ، وحاجةِ الناسِ -خصوصًا فيما فيه شُبهةٌ أو خلافٌ- لرفعِه" (٢).
ــ
* [قوله](٣): (وإما أن يُسْمَعَا)(٤)؛ أي: الدعوى والشهادة.
* [قوله](٥): (لأنا نسمعهما)؛ أي: الدعوى والشهادة.
* قوله:(لخوفِ خصمٍ)(٦)؛ أي: في المستقبل (٧).
* قوله:(حاجةٌ) مبتدأ، وقوله: "لرفعه" متعلق بمحذوف على أنه الخبر؛ أي: داعيه (٨) إليه (٩).
(١) في "ط": "العرض". (٢) وممن نقل ذلك عنه -رحمه اللَّه-: ابن مفلح في الفروع (٦/ ٤٥٥)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (٤٠٧ - ٤٠٨)، والبهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٨). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ". (٤) في "د": "يسمع". (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٦) في "د" زيادة: "في". (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٨). (٨) في "ج" و"د": "داعيته". (٩) في "ب" زيادة: "وقوله".