وشُرِطَ لصحَّتِها: ١، ٢، ٣، ٤، ٥ - كونُها من إِمامٍ، أو نائِبه فيه، وأن يَعرفَ أن المُوَلّى صالحٌ للقضاء، وتعيينُ ما يُوَلِّيه الحُكْمَ فيه؛ من عملٍ، وبلدٍ، ومشافَهَتُه بها، أو مكاتَبتُه، وإشهادُ عَدْلَيْن عليها، أو استفاضَتُها: إذا كان بلدُ الإمام خمسةَ أيام فما دون (١)، لا عدالةُ المولِّي (بكسر اللام)(٢).
* قوله:(إذا كان بلد الإمام خمسةَ أيام)؛ أي: إذا كان بينَ بلد الإمام وبلد المولى خمسةُ أيام فما دون. ومفهومُه: أنه إذا كان بينهما فوقَ خمسةِ أيام: أنه لا تكفي (٥) الاستفاضة (٦).
* قوله:(وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ).
(١) المقنع (٦/ ١٧٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٢)، والفروع (٦/ ٣٧٣). (٢) وعنه: تشترط عدالة المولي. المقنع (٦/ ١٧٥) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٣٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٨). (٣) في "م": "أو فوضت". (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٠)، وذكره البهوتي أيضًا في كشاف القناع (٩/ ٣١٨٨) مختصرًا، كما ذكره أيضًا الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٢٠) بتصرف. (٥) في "ب" و"ج" و"د": "لا يكفي". (٦) قال في كشاف القناع (٩/ ٣١٨٨): (وأطلق الأزجي واستفاضة، وظاهره: مع البعد، قال في الفروع: وهو متجه)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٧٣).