و. . . سَنةً من الآنِ، أو من وقتِ كذا: فَكَمُعيَّنَةٍ (١).
وإن نذَر صومَ الدهرِ: لزمَهُ (٢)، فإن أفطَر: كفَّر فقط بغيرِ صومٍ (٣)، ولا يدخُل رمضانُ، ويومُ نهيٍ، ويَقضِي فطرَه به (٤).
ويُصامُ لظِهارٍ ونحوِه منه، ويكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه [فقط](٥).
ــ
* قوله:(وأن نذرَ صومَ الدهر، لزمَهُ)، وهو (٦) من نذرِ المباح -على مقتضى ما ذكره في الإقناع في باب صوم التطوع-، وعبارته:(ويجوز صومُ الدهر، ولم يُكره إذا لم يترك به حقًا، ولا يخاف منه ضررًا). انتهى (٧).
* قوله:(ويقضي فطرَه)؛ أي: فطرَ الناذر به -أي: برمضان-، ولو كانت الأيام التي يقع فيها القضاءُ صومُها منذورٌ، لأن الواجب بأصلِ الشرعِ أقوى (٨).
* قوله:(ويُكَفِّر مع صومِ ظِهارٍ)؛ أي: لا مع صومِ قضاءِ رمضان؛ لأن سببَ
(١) وقيل: كالمطلقة في لزوم اثني عشر شهرًا للنذر. المحرر (٢/ ٢٠١)، والفروع (٦/ ٣٦٥)، والمبدع (٩/ ٢٣٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨). (٢) الفروع (٦/ ٣٦٥)، والمبدع (٩/ ٣٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨). (٣) ويحتمل أن يصح التكفير بالصوم. الفروع (٦/ ٣٦٥)، وانظر: المبدع (٩/ ٣٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨). (٤) المصادر السابقة. (٥) والرواية الثانية: عليه الكفارة في الجميع. الفروع (٦/ ٣٦٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨). (٦) في "ج" و"د": "وهي". (٧) الإقناع (٣/ ١٠٠٦) مع كشاف القناع. (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٣)، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٨١١) مختصرًا.