وإن أفطرَ منه لغيرِ عذرٍ: استأنَف شهرًا من يومِ فطرِه، وكَفَّرَ (١). ولعذرٍ: بَنَى، وقَضَى ما أَفطَرَهُ متتابِعًا مُتَّصِلًا بتمامِه (٢)، وَكفَّرَ (٣). وإن جُنَّهُ كُلَّهُ: لم يقضِه (٤).
ــ
* قوله:(شهرًا)؛ أي: مثلًا، ومثلُه صومُ [يوم](٥) جمعة، أو يومِ الخميس والاثنين، ويقضي ذلك كلَّه -على ما يأتي-.
* قوله:(وإن جُنَّهُ) الضميرُ المستترُ (٦) في محلِّ الرفعِ، والبارزُ في محل (٧) النصبِ عائدٌ على الشهر، فنصبه نصبَ الظرف، لا المفعولِ به، فتدبر.
وبخطه: انظر: هل يقيد ذلك بما إذا لم يتصل جنونُه بسُكْر؛ كما تقدم مثلُه في الصلاة؟ (٨).
(١) ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفِّر. المقنع (٦/ ١٦٢) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والفروع (٦/ ٣٦٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩). (٢) والرواية الثانية: لا يلزمه التتابع ولا الاتصال. وقيل: يستأنف متتابعًا، أو يبني ويكفِّر. المبدع (٩/ ٣٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والفروع (٦/ ٣٦٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩). (٣) وعنه: لا كفارة إلى على غير المعذور. وعنه فيه: يفدي فقط. الفروع (٦/ ٣٦٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والمبدع (٩/ ٣٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠). (٤) المصادر السابقة وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ج". (٦) في "أ" و"ج": "المستقر". (٧) هنا انتهى السقط من نسخة "ب". (٨) حيث تقدم في الصلاة: أن المجنون يقضي زمنَ جنونٍ اتصل به تغطيةُ عقلٍ بسُكر. قال المصنف -رحمه اللَّه-: (وتجب الخمس)؛ أي: الصلواتُ الخمس (على كل مسلم =