أو لا يُمسكُ، أو لا يُشارِك (١)، أو لا يصومُ، أو لا يَحُجُّ (٢)، أو لا يَطوفُ"، وهو كذلك (٣)، أو: "لا يدخُل دارًا، وهو داخلَها (٤)"، أو: "لا يُضاجعُها على فراش"، فضاجعَتْه، ودامَ (٥)، أو: "لا يدخلُ على فلانٍ بيتًا"، فدخل فلانٌ عليه، فأقام معه: حَنِث، ما لم تكن نيةٌ (٦).
لا إن حلف: "لا يتزوَّجُ، أو يتطهَّرُ، أو يتطيَّبُ"، فاستَدَامَ ذلك (٧).
و: "لا يُسْكِنُ (٨)، أو لا يُساكِن فلانًا". . . . . .
ــ
* قوله:(أو لا يدخل [على] (٩) فلانٍ بيتًا. . . إلخ) فيه نظر؛ لأن مدلولَ
(١) وهو كذلك فدام، حنث ما لم تكن نية. الفروع (٦/ ٤٤٣)، والمبدع (٩/ ٣١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٦). (٢) فدام، حنث؛ خلافًا للإقناع. الإقناع (٩/ ٣١٥٤) مع كشاف القناع. (٣) فدام، حنث. (٤) فدام، حنث ما لم تكن فيه نية عند القاضي، وعند أبي الخطاب: لا يحنث. المقنع (٦/ ١٤٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، والتنقيع المشبع ص (٣٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٦). (٥) حنث ما لم تكن نية. الفروع (٦/ ٣٤٣)، والمبدع (٩/ ٣١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٦). (٦) المقنع (٦/ ١٤٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٦). (٧) فإنه لا يحنث. المقنع (٦/ ١٤٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٦). (٨) وهو ساكن، فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادةً نهارًا بنفسه وأهله ومتاعه المقصود: حنث. المبدع (٩/ ٣١٧)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٧). (٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".