وإن ذبَحَ كتابيٌّ ما يحرمُ عليه يقينًا؛ كذي الظُّفُر (١)، أو ظَنًّا، فكان [أوْ لَا](٢). . . . . .
ــ
على المعين (٣) المقارن، وحملِ ما هنا على المعين (٤) المتأخر (٥)؛ بدليل العطف بالفاء؛ فإنها تقتضي تأخرَ المعطوف عن المعطوف [عليه] مع الفورية (٦).
* قوله:(كذي (٧) الظُّفُر)، وهو ما ليس بمنفرِجِ الأصابعِ؛ كالنعام، والبطِّ، والإبل، وما ليس بمشقوق الأصابع (٨).
* قوله:(فكان)؛ أي: كما ظن من التحريم (٩).
* قوله:(أوْ لَا)؛ أي: أو لم يكن كما ظن؛ بل تبين كونه حلالًا له (١٠).
(١) لم يحرم علينا. المصدران السابقان. وفي المحرر (٢/ ١٩٢) جعل المذهب: يحرم. وفي الفروع مع تصحيح الفروع (٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧): في المسألة ثلاث طرق: أحدها: أن فيها روايتين مطلقتين: الأولى: لا يحرم، وهو الصحيح. والثانية: يحرم. والثاني: قيل: يحرم. والثالث: قيل: لا يحرم. (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م". (٣) في "ج" و"د": "المعنى". (٤) في "ج" و"د": "المعنى". (٥) أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٥٣. (٦) أوضح المسالك لابن هشام (٣/ ١٨٥) مع ضياء السالك. (٧) في "د": "كذا". (٨) الإنصاف (١٠/ ٤٠٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٦٤٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٣). (٩) معونة أولي النهى (٨/ ٦٤٩). (١٠) المصدر السابق.