-المضطَرُّ (١)، أو الخائفُ أن يُضْطَرَّ- أَحَقُّ به (٢)، وليس له إيثارُه (٣).
وإلا: لزمه بدلُ ما يَسُدُّ رمقَه بقيمتِه (٤)، ولو في ذمةِ معسرٍ (٥). فإن أبى: أخَذه بالأسهلِ، ثم قهرًا، ويُعطيه عوضَه يومَ أخذِه (٦).
فإن منَعه: فله قتالُه عليه (٧). فإن قُتِل المضطرُّ: ضَمِنَه ربُّ الطعام؛ بخلاف عكسِه (٨).
ــ
جهة العربية، ولعلها على حذف العائد، والأصل: فربُّه (٩) -المضطر أو. . . إلخ-
(١) أحق به. المحرر (٢/ ١٩٠)، والمقنع (٦/ ٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٢) والوجه الثاني: لا. الفروع (٦/ ٢٧٤)، والإنصاف (١٠/ ٣٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٣) وذكر أنه يجوز له إيثاره، وأنه غاية الجود. الفروع (٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، والمبدع (٩/ ٢٠٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٤) وقيل: مجانًا. وعلى القول بأنه بقيمته يلزمه بذلُ ما يسد رمقه، أو قدر الشبع. راجع: المحرر (٢/ ١٩٠)، والمقنع (٦/ ٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٥) وفيه احتمال لابن عقيل. الفروع (٦/ ٢٧٥)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٣٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٦) الإنصاف (١٠/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٠)، والفروع (٦/ ٢٧٥).(٧) وفي الترغيب: في قتاله وجهان. الفروع (٦/ ٢٧٥)، والإنصاف (١٠/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٨) المحرر (٢/ ١٩٠)، والمقنع (٦/ ٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٩) في "أ": "وإلا فربه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute