= وصفة نعيمها وأهلها- باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار برقم (٢٨٦٥) (١٧/ ١٩٦ - ١٩٧). (١) وفي السم احتمال: لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل من الذراع المسمومة؛ حيث روى أنس بن مالك: أن يهودية أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاة مسمومة، فأكل منها وبشر بن البراء، فلم يقتلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. أخرجه البخاري، -كتاب: الهبة- باب: قبول الهدية من المشركين برقم (٢٦١٧) (٥/ ٣٣٠)، ومسلم في صحيحه -كتاب: السلام- باب: السم برقم (٢١٩٠) (١٤/ ١٧٨)، وأبو داود -كتاب: الديات- باب: فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه، فمات، أيقاد منه؟ برقم (٤٥٠٨) (٤/ ١٧٣). وأحمد في مسنده (٣/ ٢١٨)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٦٧)، والإنصاف (١٠/ ٣٤٥ - ٣٥٥)، والمحرر (٢/ ١٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩١). (٢) المحرر (٦/ ١٨٩)، والمقنع (٦/ ٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢). (٣) المحرر (٢/ ١٨٩)، والمبدع (٩/ ١٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢). (٤) المقنع (٦/ ٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٨٩). (٥) كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢)، وفي الفروع (٦/ ١٦٧)، والمبدع (٩/ ١٩٦): الدب محرم مطلقًا؛ خلافًا لابن رزين في مختصره. وفي الرعاية: وقيل: كبير. وهو سهو، قال الإمام أحمد: إن لم يكن له ناب، فلا بأس به. وهو محمول على الصغير. والأشهر أنه حرام مطلقًا. (٦) المحرر (٢/ ١٨٩)، والمقنع (٦/ ٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢).