فإن تاب: لم يُعَزَّر، وإن أَصَرَّ، قُتل بالسيف (١)، إلا رسولَ كفارٍ؛ بدليلِ رسولَيْ مُسَيْلِمَةَ (٢).
ولا يقتُله إلا الإمامُ، أو نائبُه -فإن قتله غيرُهما بلا إذنٍ: أساءَ، وعُزِّر. ولا ضمانَ، ولو كان قبلَ استتابةٍ- إلا أن يَلحَقَ بدار حربٍ: فلكلِّ أحدٍ قتلُه، وأخذُ ما معه (٣).
ومن أطلَق الشارعُ كُفْره: كدعواهُ لغيرِ أبيه، ومن أتى عرَّافًا، فصدَّقه بما يقول، فهو تشديدٌ: لا يَخرجُ به عن الإسلام (٤).
وَيَصِحُّ إسلامُ مُمَيِّزٍ عَقِلَهُ. . . . . .
ــ
* قوله:(مسيلِمَةَ)(٥) -بكسر اللام-، ومن فَتَحَ، فهو مُسَيْلَمَةُ.
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٠٧٧، و ٣٠٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٧)، والمقنع (٥/ ٧٧٥ و ٧٧٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٦٢). (٢) الفروع (٦/ ١٦٢)، والمبدع (٩/ ١٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٧٧). وفي شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٨): رسولا مسيلمة: ابن النواحة، وابن أثال. (٣) كشاف القناع (٩/ ٣٠٧٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٩)، والمقنع (٥/ ٧٧٨) مع الممتع. (٤) والرواية الثانية: يجب التوقف، ولا يقطع بأنه لا يخرج من الملة. وقيل: المقصود كفر نعمة. وقيل: قاربَ الكفر. ومنهم من حمل إتيانَ العراف على من فعل ذلك مستحلًّا. وأنكر القاضي جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائر. راجع: الفروع (٦/ ١٧١)، والمبدع (٩/ ١٩٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٧٢). (٥) مسيلمة هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب، من بني حنيفة باليمامة، وفد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قومه عام الوفود سنة تسع للهجرة، أسلم في شيء من التردد، وما إن عاد إلى اليمامة حتى ارتد، وادعى النبوة، وكتب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقتسم الأرض معه، فرد عليه بأن الأرض للَّه يورثها من يشاء، لجأ إلى المجمع ليعارض القرآن، وأحل الخمر والزنى، ومنع =