ويجبُ عن حرمتِه (١)، وكذا -في غير فتنةٍ- عن نفسِه (٢)، ونفسِ غيرِه (٣)، لا عَنْ مالِه (٤). ولا يلزمُه حفظُه عن الضَّياع والهلاك، وله بَذْلُهُ (٥).
ويجبُ عن حرمةِ غيرهِ، وكذا مالُه. . . . . .
ــ
* قوله: (ويجب عن حُرْمَته)، فمن وجد مع امرأته، أو أُمه، أو بنته، أو ابنه رجلًا يزني بهن، أو يَلوطُ به، وجب عليه قتلُه إن لم يندفع إلا به (٦).
* قوله: (وله بذله)؛ أي: لمن أراده ظلمًا (٧).
* قوله: (وكذا مالُه)؛ أي: مالُ غيره (٨).
(١) وقيل: لا يلزمه. الإنصاف (١٠/ ٣٠٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٢)، والفروع (٦/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٩).(٢) والرواية الثانية: لا يجب الدفع عن نفسه. وعنه: ولو في الفتنة. وعنه: يحرم فيها. الفروع (٦/ ١٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٢)، والمقنع (٥/ ٧٥٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٩).(٣) واختار صاحب الرعاية: مع ظن سلامة الدافع. الفروع (٦/ ١٤٢)، وزاد: وقيل: في المسألة روايتان، والإنصاف (١٠/ ٣٠٦).(٤) وعنه: يلزمه الدفاع عن ماله. الإنصاف (١٠/ ٣٠٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٢)، والفروع (٦/ ١٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٩).(٥) وقيل: يجب حفظ المال عن الضياع والهلاك. الفروع (٦/ ١٤١)، والمبدع (٩/ ١٥٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٩).(٦) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٥٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٥١١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٠).(٧) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٥١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٩).(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٥١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute