ولا قَطَعَ عامَ مَجاعةِ غَلاءٍ: إن لم يَجدْ ما يشتريه، أو يَشتري به (٣).
٦ - السادسُ: انتفاءُ الشُّبهةِ (٤).
فلا قَطْعَ بسرقةٍ من عَمُودَيْ نسبِه، ولا من مالٍ له شِرْكٌ فيه، أو لأحدٍ ممن لا يُقطع بالسرقة منه، ولا من غنيمةٍ لأحدٍ -ممن ذُكر- فيها حقٌّ. . . . . .
* قوله (إن لم يجدْ ما يشتريه، أو يشتري به). قال جماعة: ما لم يبذل له، ولو بثمن غال (٧).
(١) وقيل: يختص ذلك بالثمين والكنز. وعنه: وغيرهما تضعف قيمته. وقيل: يختص التمر والكثر. راجع: المحرر (٢/ ١٦٠)، والفروع (٦/ ١٣٦)، والإنصاف (١٠/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٥). (٢) قال أبو بكر في الحرز: ما كان من الملك حرزًا لمال، فهو حرز لمال آخر. المحرر (٢/ ١٥٨)، والمقنع (٥/ ٧٣٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٣٠)، وقال: وحمله أبو الخطاب على قوة سلطانٍ وعدله. (٣) الفروع (٦/ ١٣٦)، والمبدع (٩/ ١٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٥). (٤) المحرر (٢/ ١٥٦)، والمقنع (٥/ ٧٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٦). كما سبق أيضًا في (٩/ ٣٠٣٤). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٦) في "د": "لغلاء". (٧) نقله: شمسُ الدين ابنُ مفلح في الفروع (٦/ ١٣٦)، وبرهانُ الدين ابنُ مفلح في المبدع في =