فإن أقاما بيِّنتين، وكانتا مطلقتين، أو مؤرَّختينِ تاريخينِ مختلفينِ: فهما قذفانِ، موجبُ أحدِهما: الحدُّ، والآخرِ: التعزيرُ (١).
ــ
* قوله:(ويُصدَّق قاذفٌ أن قذفَه حالَ صغرِ مقذوفٍ)؛ أي: فيمن (٢) لم يثبت فيه [حكم](٣)، وهو ما دون العشر (٤) في الذكر، وما دون التسع في الأنثى (٥).
وبخطه: أي: دون العشر والتسع (٦). أَمّا قولُه فيما سبق:(ولا يُحد قاذفٌ غيرُ بالغٍ حتى يبلغَ)، فالمراد بالغير البالغ فيها: ابنُ عشر فأكثر، أو بنتُ تسع فأكثر، فلا تَناقض.
* [قوله](٧): (فإن (٨) موجبَ أحدِهما الحدُّ)، وهو [الحد](٩) في الكبر (١٠).
* قوله:(والآخرُ التعزيرُ)، وهو الحد (١١) في الصغر (١٢).
(١) الإنصاف (١٠/ ٢٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٣). (٢) في "ب" و"ج" و"د": "في سن". (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٤) في "أ": "العشرة". (٥) كشاف القناع (٩/ ٣٠١٢). (٦) كشاف القناع (٩/ ٣٠١٣). (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٨) في "ج": "فإنه". (٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٣). (١١) في "أ" تكرار: "في". (١٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٣).