وإن شهد أربعةً بزناهُ بفلانةَ، فشهدَ أربعةٌ آخرونَ:"أَنَّ الشهودَ هُمُ الزُّناةُ بها"، حُدَّ الأولونَ فقط؛ للقذفِ وللزنى (٢).
ــ
الحدِّ كحكم الحاكم، فلا يُنقض (٣) برجوع الشهودِ أو بعضِهم، لكن يلزمُ مَنْ رجع حدُّ القذفِ (٤).
* قوله:(إن وُرِثَ حَدُّ قذفٍ)؛ بأن كان قد طولب به قبلَ موته (٥).
* قوله:(حُدَّ الأولونَ)؛ لأنهم شهدوا بزنى لم يثبت، فهم قَذَفَةٌ، فيحدون للقذف، وثبت عليهم الزنى بشهادة الآخرين، فيحدون للزنى أيضًا (٦).
* قوله:(للقذفِ وللزِّنى) انظر: هل مرادُه: حدان لهما؛ على قياس التي تقدمت في قوله:(وعلى شاهدَيِ المطاوِعَةِ حدانِ)، أو مراده: حدٌّ واحد؛ لأنه قذفٌ لهما بكلمة واحدة على ما يأتي؟ فليحرر (٧).
(١) المحرر (٢/ ١٥٦)، والفروع (٦/ ٨٤)، والمبدع (٩/ ٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٨). (٢) والرواية الثانية: لا يحدون للقذف والزنى. المحرر (٢/ ١٥٦)، والفروع (٦/ ٨٤)، والإنصاف (١٠/ ١٩٨ - ١٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٨). (٣) في "د": "ينتقض". (٤) هذا بنصه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٤٠٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٨). (٥) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٤٠٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٥. (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٨). (٧) الظاهر من المحرر (٢/ ١٥٦)، والفروع (٦/ ٨٤)، والإنصاف (١٠/ ١٩٨ - ١٩٩)، =