لأن عَيَّنَ اثنانِ زاويةً من بيتٍ (١) صغيرٍ عُرفًا، واثنان أُخرى منه، أو قال اثنان:"في قميصٍ أبيضَ، أو قائمةً"، واثنان:"في أحمرَ، أو نائمةً" كمُلَتْ شهادتُهم (٢).
وإن كان البيت كبيرًا، أو عيَّن اثنان بيتًا، أو بلدًا، أو يومًا، واثنان آخر: فَقَذَفَةٌ (٣)، ولو اتفقوا على أن الزنى واحد.
وإن قال اثنان:"زنى بها مطاوِعَةً"، وقال اثنان:". . . مكرَهَةً". . . . . .
ــ
* قولة:(فَقَذَفَةٌ) لشهادةِ اثنينِ منهم بزنًى غيرِ الذي شهدَ به الآخرانِ، فلم تكمُل الشهادة في واحد منهما، فيُحَدُّون (٤) للقذف (٥).
= شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٩). وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٣٠٤)، كما ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٥. (١) في "م": "بيث". (٢) وقيل: لا تكمل شهادتهم. المحرر (٢/ ١٥٥)، والمقنع (٦/ ٦٧٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٧)، وفي المحرر: على القول بعدم كمال شهادتهم هل يحدون؟ وجهان. (٣) وعنه: تقبل شهادتهم، فيحد من شهدوا عليه. المحرر (٢/ ١٥٥)، والمقنع (٦/ ٦٧٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٧). وعلى الرواية الأولى، وهي كونهم قَذَفَة، هل يحدون أم لا؟ على روايتين. انظر: المصادر السابقة. (٤) في "د": "فيحدوه". (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٤٠٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٩).