أو ضَعْفٍ (١).
فإن كانَ جَلْدًا، وخيفَ من السوطِ: لم يتعيَّنْ، فيُقامُ بطرفِ ثوبٍ، وعُثْكولِ نخلٍ (٢).
ويؤخَّرُ لسُكْرٍ حتى يَصْحُوَ. فلو خالفَ: سقطَ إن أَحَسَّ، وإلَّا: فلا. ويؤخَّرُ قطعٌ خَوْفَ تَلَفٍ (٣).
ويحرُم -بعدَ حدٍّ- حبسٌ، وإيذاءٌ بكلامٍ (٤).
ومن ماتَ في تعزيرٍ، أو حَدٍّ بقطعٍ أو جَلْدٍ -ولم يلزمْ تأخيرهُ- فهَدرٌ (٥).
ــ
* قوله: (أو ضعفٍ)؛ بأن كان نِضْوَ الخِلْقة؛ كما عبر به في الإقناع (٦).
* قوله: (ولم يلزم تأخيرُه) قال شيخنا في الحاشية: "ينبغي عودُه للقطع
(١) المحرر (٢/ ١٦٤)، والمبدع (٩/ ٤٩)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٧).(٢) وقيل: بعثكول فيه مئة شمراخ. الفروع (٦/ ٦٤ - ٦٥)، والمبدع (٩/ ٥٠)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٤).(٣) الإنصاف (١٠/ ١٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، والفروع (٦/ ٦٥)، وفي المبدع (٩/ ٤٩). ويحتمل عدم سقوطه لو خالف.(٤) وفي الأحكام السلطانية: من لم ينزجر بالحدّ، وأضرَّ بالناس، فللوالي -لا القاضي- حبسُه حتى يتوب. وفي بعض النسخ: حتى يموت. الفروع (٦/ ٦٤)، والإنصاف (١٠/ ١٥٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٨٧).(٥) المحرر (٢/ ١٦٤)، والمقنع (٥/ ٦٤٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦٥)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩).(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute