أو أخذ منه ما يدفع به صائلًا عليه؛ من سبُعٍ ونحوِه، فأهلكه: ضمِنَه، لا مَنْ أمكنه إنجاءُ نفسٍ من هَلَكَةٍ، فلم يفعل (١).
ومن أَفْزَعَ، أو ضربَ -ولو صغيرًا -، فأحدثَ بغائطٍ أو بولٍ أو ريحٍ، ولم يَدُم: فعليه ثلثُ ديته، ويضمنُ -أيضًا- جنايتَه على نفسِه، أو غيرِه (٢).
* * *
ــ
على ما يأتي في الأطعمة (٣)، ويؤخذ -أيضًا- من غضون كلام الشارح هنا (٤)، فتنبه.
* قوله:(ونحوه)؛ كنمر أو حية (٥).
* قوله:(فعليه ثلث ديته)، ويكون على عاقلته؛ كما صرح به صاحبُ نظمِ المفرداتِ جزمًا (٦).
(١) فلا يضمنه. وقيل: يضمنه. المقنع (٥/ ٥٠٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٢). (٢) الإنصاف (١٠/ ٥٢ - ٥٣)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٢). (٣) منتهى الإرادات (٢/ ٥١٠). (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٤). (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٢٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٥). (٦) نظم المفردات مع شرحها منح الشفا الشافيات (٢/ ٢٢٦)، ونقله عنه المرداوي في الإنصاف (١٠/ ٢٥). كما أشار البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٢)، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٣٧ إلى أن العاقلة تحمله بشرطه. وصاحب نظم المفردات هو: محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد، المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي، عز الدين، ولد سنة ٧٦٤ هـ، وكان خطيب الجامع المظفري، وابنَ =