ونحوِه: لزمه بقيةُ الدية (١)، ويحرم في طَرَف حتى يبرأ (٢)، فإن اقتصَّ قبلُ: فسرايتهما بعدُ هدرٌ (٣).
ــ
لعل (٤) المراد: قهرًا تعديًا؛ بأن تعدى عليه بالقطع في [حالة] (٥) الحَرِّ ونحوِه (٦).
* قوله: (لزمته بقيةُ الدية) (فلو لم يبق من الدية شيء؛ [كما لو كان المقطوع إذًا ذكرًا (٧)، فظاهر كلامهم] (٨): لا شيء له، وفيه وقفة) (٩).
حاشية (١٠).
* * *
(١) وعند القاضي: يلزمه نصف الدية. الفروع (٥/ ٤٩٦)، والإنصاف (١٠/ ٣٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٠).(٢) وعنه: يجوز، لكن الأولى تركه. المحرر (٢/ ١٣٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٦ - ٤٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٠).(٣) المحرر (٢/ ١٣٠)، والمقنع (٥/ ٤٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١١).(٤) في "ج" و"د": "هل لعل".(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".(٦) في هامش [أ/ ٣٥ ب ١ ب] حاشية ذكر فيها ما في شرح المصنف: معونة أولي النهي، وشرح الشيخ البهوتي ونصها: (وفي شرحه بعد قوله: "قهرًا"؛ أيْ: بلا إذنه، ولا إذن إمام أو نائبه. فراجعه). وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢٢١،) وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٨).(٧) في "ب": "ذكر".(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". وفيها بدلًا منه: "كالذكر، فظاهره".(٩) في "أ": "توقف".(١٠) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١١٣، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.