ونحوِه: لزمه بقيةُ الدية (١)، ويحرم في طَرَف حتى يبرأ (٢)، فإن اقتصَّ قبلُ: فسرايتهما بعدُ هدرٌ (٣).
ــ
لعل (٤) المراد: قهرًا تعديًا؛ بأن تعدى عليه بالقطع في [حالة] (٥) الحَرِّ ونحوِه (٦).
* قوله: (لزمته بقيةُ الدية) (فلو لم يبق من الدية شيء؛ [كما لو كان المقطوع إذًا ذكرًا (٧)، فظاهر كلامهم] (٨): لا شيء له، وفيه وقفة) (٩).
حاشية (١٠).
* * *
(١) وعند القاضي: يلزمه نصف الدية. الفروع (٥/ ٤٩٦)، والإنصاف (١٠/ ٣٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٠).(٢) وعنه: يجوز، لكن الأولى تركه. المحرر (٢/ ١٣٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٦ - ٤٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٠).(٣) المحرر (٢/ ١٣٠)، والمقنع (٥/ ٤٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١١).(٤) في "ج" و"د": "هل لعل".(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".(٦) في هامش [أ/ ٣٥ ب ١ ب] حاشية ذكر فيها ما في شرح المصنف: معونة أولي النهي، وشرح الشيخ البهوتي ونصها: (وفي شرحه بعد قوله: "قهرًا"؛ أيْ: بلا إذنه، ولا إذن إمام أو نائبه. فراجعه). وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢٢١،) وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٨).(٧) في "ب": "ذكر".(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". وفيها بدلًا منه: "كالذكر، فظاهره".(٩) في "أ": "توقف".(١٠) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١١٣، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute